Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 189

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الثلاثون] باب تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم

لمعنى فيه، فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعةٌ فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث، انتهى.

قال الحافظ في الفتح (¬١): وهذا الشرط قال به الجمهور (¬٢).

وقال الشافعي (¬٣): لا يتحدد بل هو راجع إلى ما يراه الإِمام من المصلحة.

ويدل له قوله تعالى: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (¬٤) ففوض إليه أمرها، انتهى.

وقد حكى صاحب البحر (¬٥) هذا الذي قال به الشافعي عن أبي حنيفة والهادي والمؤيد بالله.

وحكي عن الأوزاعي (¬٦) أنه لا يجاوز الثلث. وعن ابن عمر (¬٧) يكون بنصف السدس.

قال الأوزاعي (¬٨): ولا ينفل من أول الغنيمة، ولا ينفل ذهبًا ولا فضة.

وخالفه الجمهور، ولم يأت في الأحاديث الصحيحة ما يقضي بالاقتصار على مقدار معينٍ، ولا على نوع معين.

فالظاهر تفويض ذلك إلى رأي الإِمام في جميع الأجناس.

قوله: (المسلمون تتكافأ دماؤهم) هذا قد سبق شرحه في كتاب الدماء (¬٩) إلى قوله: "وهم يد على من سواهم".

وقد ذكره المصنف هنالك من حديث علي.

قوله: (يرد مشدّهم على مضعفهم) أي يرد من كان له فضل قوة على من كان ضعيفًا، والمراد بالمتسري الذي يخرج في السرية، وقد تقدم الكلام على هذا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 189 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.