Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 199

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الثاني والثلاثون] باب من يرضخ له من الغنيمة

وقد حكي في البحر (¬١) عن العترة، والشافعية (¬٢)، والحنفية (¬٣)، أنه لا يسهم للنساء والصبيان والذميين.

وعن مالك (¬٤) أنه قال: لا أعلم العبد يعطى شيئًا.

وعن الحسن بن صالح: أنه يسهم للعبد كالحر.

وعن الزهري (¬٥) أنه يسهم للذميِّ، لا للعبد، والنساء، والصبيان فيرضخ لهم.

وقال الترمذي (¬٦) بعد أن أخرج حديث عمير مولى آبي اللحم المذكور في الباب (¬٧). والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لا يسهم للملوك، ولكن يرضخ له بشيءٍ وهو قول الثوري (¬٨) والشافعي وأحمد (¬٩) وإسحاق (¬١٠).

وقال أيضًا (¬١١): إن العمل عند بعض أهل العلم على أنه لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدوّ، ورأى بعض أهل العلم أنه يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين، انتهى.

والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين، وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبيّ ﷺ أَسهم لأحد من هؤلاء فينبغي حمله على الرضح (¬١٢) وهو العطية القليلة جمعًا بين الأحاديث.

وقد صرَّح حديث ابن عباس (¬١٣) المذكور في أول الباب بما يرشد إلى هذا الجمع، فإنه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم [معلوم] (¬١٤) وأثبت الحذية، وهكذا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 199 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.