حديثه (¬١) الآخر فإنه صرح بأن النبيّ ﷺ كان يعطي المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش.
وهكذا حديث عمير (¬٢) المذكور فإن فيه أن النبيّ ﷺ رضخ له بشيء من الأثاث ولم يسهم له، فيحمل ما وقع في حديث حشرج (¬٣) من أن النبيّ ﷺ أسهم للنساء بخيبر على مجرَّد العطية من الغنيمة.
وهكذا يحمل ما وقع في مرسل الزهري (¬٤) المذكور من الإِسهام لقوم من اليهود، وما وقع في مرسل الأوزاعي (¬٥) المذكور أيضًا من الإِسهام للصبيان كما لمح إلى ذلك المصنف ﵀ [تعالى] (¬٦) (¬٧).
[الباب الثالث والثلاثون] باب الإِسْهَامِ للفارِسِ والرَّاجِلِ
١٤٧/ ٣٣٧٩ - (عَنْ ابْنِ عمَرَ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ: أَسْهَمَ للرَّجُلِ وَلفَرَسِهِ ثلَاثة أَسْهُمِ: سَهْمٌ لهُ وَسَهْمانِ لفَرَسِهِ. رواهُ أَحمدُ (¬٨) وأَبُو داوُدَ (¬٩). [صحيح]
وفي لفظٍ: أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَللرجلِ سَهْمًا. متَّفقٌ عَليهِ (¬١٠). [صحيح]
وفي لفظٍ: أَسْهَمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَللرجلِ سَهْم. رواهُ ابْنُ ماجَهْ (¬١١). [صحيح]