"أن رسول الله ﷺ كان يسهم للخيل ولا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس".
رواه سعيد بن منصور (¬١) عن إسماعيل بن عياش عنه وهو معضل.
ورواه سعيد (¬٢) من طريق الزهري (أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أنه يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب).
وروى الحسن (¬٣) عن بعض الصحابة قال: "كان رسول الله ﷺ لا يقسم إلا لفرسين".
وأخرج الدارقطني (¬٤) بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال: "أسهم لي رسول الله ﷺ لفرسي أربعة ولي سهمًا، فأخذت خمسة".
وقد قدَّمنا اختلاف الرواية في حضور الزبير يوم خيبر بفرسين هل أعطاه النبيّ ﷺ سهم فرس واحدة أو سهم فرسين؟
والإِسهام للدوابّ خاصّ بالأفراس دون غيرها من الحيوانات.
قال في البحر (¬٥): مسألة: ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعًا إذ لا إرهاب في غيرها (¬٦).
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 210 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6902)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.