Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 210

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الثالث والثلاثون] باب الإسهام للفارس والراجل

"أن رسول الله ﷺ كان يسهم للخيل ولا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس".

رواه سعيد بن منصور (¬١) عن إسماعيل بن عياش عنه وهو معضل.

ورواه سعيد (¬٢) من طريق الزهري (أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أنه يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب).

وروى الحسن (¬٣) عن بعض الصحابة قال: "كان رسول الله ﷺ لا يقسم إلا لفرسين".

وأخرج الدارقطني (¬٤) بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال: "أسهم لي رسول الله ﷺ لفرسي أربعة ولي سهمًا، فأخذت خمسة".

وقد قدَّمنا اختلاف الرواية في حضور الزبير يوم خيبر بفرسين هل أعطاه النبيّ ﷺ سهم فرس واحدة أو سهم فرسين؟

والإِسهام للدوابّ خاصّ بالأفراس دون غيرها من الحيوانات.

قال في البحر (¬٥): مسألة: ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعًا إذ لا إرهاب في غيرها (¬٦).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 210 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.