ويسهم للبرذون، والمقرف، والهجين عند الأكثر، وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون (¬١).
[الباب الرابع والثلاثون] بابُ الإِسهامِ لِمَنْ غيَّبَهُ الأَميرُ في مَصْلَحَةٍ
١٥٥/ ٣٣٨٧ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قامَ، يَعْنِي يَومَ بَدْرٍ فقالَ: إنَّ عُثْمانَ انْطَلَقَ في حَاجةِ الله وَحاجَةِ رَسُولِهِ، وأنَا أبَايعُ لهُ، فَضَرَب لهُ رسُولُ الله ﷺ بَسهْمٍ وَلمْ يَضْرِبْ لأحَدٍ غابَ غيْرِهِ. رواهُ أَبُو داوُد) (¬٢). [صحيح بشواهده]
١٥٦/ ٣٣٨٨ - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: لمّا تَغَيّبَ عُثْمانُ عَنْ بدْرٍ فإِنّهُ كانَ تحْتَهُ بنتُ رسولِ الله ﷺ وكانَتْ مَرِيضةً، فقالَ لهُ النَّبِيُّ ﷺ: إنَّ لَكَ أجْرَ رَجُلٍ وسَهْمَهُ. رواه أحمدُ (¬٣) والبُخاريُّ (¬٤) والتِّرْمذِيُّ وصحَّحهُ) (¬٥). [صحيح]
حديث ابن عمر الأوّل سكت عنه أبو داود (¬٦) والمنذري (¬٧)، ورجال إسناده موثقون: