Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 215

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الخامس والثلاثون] باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم

الحاكم (¬١) وصححه، وأخرجه البخاري (¬٢) بنحوه وبوّب عليه: باب الأجير.

وقد اختلف العلماء في الإِسهام للأجير إذا استؤجر للخدمة، فقال الأوزاعي (٣) وأحمد (٣) وإسحاق (¬٣): لا يسهم له. وقال الأكثر: يسهم له.

واحتجوا بحديث سلمة (¬٤) الذي أشار إليه المصنف، وفيه "أن النبي ﷺ أسهم له".

وأما إذا استؤجر الأجير ليقاتل، فقالت الحنفية (¬٥) والمالكية (¬٦): لا سهم له. وقال الأكثر: له سهمه.

وقال أحمد (¬٧): لو استأجر الإِمام قومًا على الغزو لم يسهم لهم سوى الأجرة.

وقال الشافعي (¬٨): هذا فيمن لم يجب عليه الجهاد. أما الحرّ البالغ المسلم إذا حضر الصفّ فإنه يتعين عليه الجهاد فيسهم له ولا يستحقّ أجرة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 215 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.