واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوع بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني (¬١) وإسناده ضعيف جدًّا.
وإلى هذا التفصيل ذهبت الهادوية (¬٢)، وعن أبي حنيفة (¬٣) كقول مالك (¬٤) إلا في الآبق، فقال هو والثوري (¬٥): صاحبه أحق به مطلقًا.
[الباب التاسع والثلاثون] بابُ ما يجوزُ أَخْذُهُ مِنْ نَحْوِ الطَّعَامِ والعَلَفِ بغيرِ قِسْمَةٍ
١٦٦/ ٣٣٩٨ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغازِينا العَسَلَ وَالعِنَبَ فَنأكُلُه وَلا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخارِيُّ (¬٦). [صحيح]
١٦٧/ ٣٣٩٩ - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن جَيْشًا غَنِمُوا فِي [زمانِ] (¬٧) رسول الله ﷺ طَعَامًا وَعَسَلًا، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الخُمُسُ. رَوَاهُ أبو دَاوُدِ) (¬٨). [صحيح]
١٦٨/ ٣٤٠٠ - (وَعَنْ عَبْد الله بْنِ المُغَفَّلِ قالَ: أصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فالْتزمْتُهُ، فَقُلْتُ: لا أُعْطي الْيَوْمَ أحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا، فالتَفَتُ فإذا رَسُولُ الله ﷺ