Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 231

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب التاسع والثلاثون] باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة

مُتَبَسمًا. رَوَاهُ أحْمدُ (¬١) وَمُسْلم (¬٢) وأبُو دَاوُدَ (¬٣) وَالنَّسائيِّ (¬٤). [صحيح]

١٦٩/ ٣٤٠١ - (وَعَنِ ابْنَ أبي أوْفى قالَ: أصَبْنا طَعامًا يَوْمَ خَيْبر، وكانَ الرَّجُل يَجيءُ فيَأخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ ما يَكْفيهِ ثُمَّ يَنْطلقُ) (¬٥). [صحيح]

١٧٠/ ٣٤٠٢ - (وَعَنِ القاسِمِ مَوْلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ بَعْضِ أصحَابِ رَسُول الله ﷺ قالَ: كُنَّا نأكُلُ الجُزُرَ فِي الغَزوِ وَلا نَقْسِمُهُ حتَّى إنْ كُنَّا لَنرْجعُ إلى رِحالِنا وأخْرِجَتُنا ممْلُوءَةٌ منه. رَوَاهما أبُو دَاوُدَ) (¬٦). [ضعيف]

حديث ابن عمر الأول: زاد فيه أبو داود (¬٧): "فلم يؤخذ منهم الخمس" وصحح هذه الزيادة ابن حبان (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 231 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.