Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 234

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الأربعون] باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف

البعير أو خاص بالناقة المجزورة، ثم قال: وما يذبح من الشاة، انتهى.

وقد قيل: إن الجزر في الحديث بضم الجيم والزاي جمع جزور: وهو ما تقدم تفسيره.

وأحاديث الباب تدلُّ: على أنه يجوز أخذ الطعام ويقاس عليه العلف للدوابّ بغير قسمة، ولكنه يقتصر من ذلك على مقدار الكفاية كما في حديث ابن أبي أوفى (¬١).

وإلى ذلك ذهب الجمهور (¬٢)، سواءٌ أذن الإِمام أولم يأذن. والعلة في ذلك أن الطعام يقلُّ في دار الحرب وكذلك العلف، فأبيح للضرورة.

والجمهور (٢) أيضًا على جواز الأخذ ولو لم تكن ضرورة.

وقال الزهري (¬٣): لا نأخذ شيئًا من الطعام، ولا غيره إلا بإذن الإِمام.

وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا إن نهى الإِمام.

وقال ابن المنذر (¬٤): قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول، واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام، وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر عليه.

وقال الشافعي (¬٥) ومالك (¬٦): يجوز ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ الطعام، ولكن قيده الشافعي (¬٧) بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام.

[الباب الأربعون] باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف

١٧١/ ٣٤٠٣ - (عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ قالَ: خَرَجْنا معَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ، فأصَابَ النَّاسَ حاجَةٌ شَديدةٌ وجَهَدُوا وأصَابوا غَنَمًا فانْتَهبُوها، فإن قُدُورَنَا

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 234 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.