Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 238

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الحادي والأربعون] باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب

وقال في بلوغ المرام (¬١): رجاله ثقات لا بأس بهم.

والحديث الثاني أورده الحافظ في التلخيص (¬٢) وسكت عنه، وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه.

وقال في مجمع الزوائد (¬٣): إن رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة وهو ثقة، انتهى.

وأخرج نحوه أبو داود (¬٤) ولفظه: عن أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: "مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله، فقلت: يا عدوّ الله يا أبا جهل قد أخزى الله الآخر، قال: ولا أهابه عند ذلك، فقال: أبعد من رجل قتله قومه، فضربته بسيف غير طائل فلم يغن شيئًا حتى سقط سيفه من يده فضربته حتى برد".

وأخرج نحوه النسائي (¬٥) مختصرًا.

وقوله: "أبعد من رجل، إلخ" قال الخطابي في "المعالم" (¬٦): هكذا رواه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 238 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.