Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 239

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الحادي والأربعون] باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب

أبو داود وهو غلط، وإنما هو أعمد بالميم بعد العين كلمة للعرب معناها: هل زاد على رجل قتله قومه؟ يهوّن على نفسه ما حلَّ بها، انتهى.

والحديث الأول فيه دليل: على أنه لا يحلُّ لأحدٍ من المجاهدين أن يبيع شيئًا من الغنيمة قبل قسمتها؛ لأن ذلك من الغلول.

وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنهي عنه، ولا يحلُّ أيضًا: أن يأخذ ثوبًا منها فيلبسه حتى يخلقه ثم يردّه، أو يركب دابةً منها؛ حتى إذا أعجفها ردَّها، لما في ذلك من الإِضرار بسائر الغانمين، والاستبداد بما لهم فيه نصيب بغير إذنٍ منهم.

قال في الفتح (¬١): وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابَّهم - يعني: أهل الحرب - ولبس ثيابهم، واستعمال سلاحهم حال الحرب، وردِّ ذلك بعد انقضاء الحرب، وشرط الأوزاعي (¬٢) فيه إذن الإِمام، وعليه أن يردَّ كلما فرغت حاجته، ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر بردِّه انقضاء الحرب لئلا يعرِّضه للهلاك.

قال (¬٣): وحجته حديث رويفع (¬٤) المذكور.

ونقل عن أبي يوسف أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج يتقي به دابته أو ثوبه؛ بخلاف من ليس له ثوبٌ ولا دابةٌ.

ووجه استدلال المصنف - رحمه الله تعالى - بحديث ابن مسعود (¬٥) على ما ترجمه في الباب: أنه وقع من ابن مسعود الضَّرب بسيف أبي جهل قبل أن يأذن النبيّ ﷺ في ذلك ولم ينكره عليه، فدلَّ على جواز استعمال السلاح المغنوم ما دامت الحرب قائمة بغير إذن الإِمام، وقد تقدَّم الكلام على قوله: فنفَّلني سَلَبهُ في باب: إنَّ السلب للقاتل (¬٦).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 239 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.