Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 247

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الثالث والأربعون] باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال

قال الحافظ (¬١): والذي يظهر من عدَّة أوجهٍ تغايرهما، قال: نعم عند مسلم من حديث عمر، ثم ذكر الحديث المذكور في الباب ثم قال: فهذا يمكن تفسيره بكركرة، بخلاف قصة مِدْعَم فإنها كانت بوادي القرى، ومات بسهم، وغلَّ شملةً، والذي أهدى كركرة هوذةُ، والذي أهدى مِدْعَمًا رفاعةُ فافترقا.

وأحاديث الباب تدلّ: على تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه والكثير.

ونقل النووي (¬٢) الإِجماع على أنه من الكبائر، وقد صرَّح القرآن والسنة بأن الغالِّ يأتي يوم القيامة والشيء الذي غلَّه معه، فقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (¬٣).

وثبت في البخاريِّ (¬٤) وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا ألفينّ أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس، على رقبته شاة" الحديث.

وظاهر قوله: "شراك من نار … إلخ" أن من أعاد إلى الإِمام ما غله بعد القسمة لم يسقط عنه الإِثم.

وقد قال الثوري (¬٥) والأوزاعيَّ (¬٦) والليث (¬٧) ومالك (¬٨): يدفع إلى الإِمام خمسه ويتصدّق بالباقي، وكان الشافعي (¬٩) لا يرى ذلك ويقول: إن [كان] (¬١٠) ملكه فليس عليه أن يتصدّق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره.

قال: والواجب أن يدفع إلى الإِمام كالأموال الضائعة، انتهى.

وأما قبل القسمة: فقال ابن المنذر (¬١١): أجمعوا على أن للغالِّ أن يعيد ما غلَّ قبل القسمة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 247 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.