Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 251

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [أولا: أبواب مقدمات الجهاد وبيان آدابه وأحكامه]
  3. [الباب الثالث والأربعون] باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال

قوله: (ولم يأمر بحرق متاعه) هذا لفظ رواية الترمذي عن البخاري، ولفظ البخاري (¬١) في الجهاد في باب القليل من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه حرق متاعه؛ يعني في حديثه الذي ساقه في ذلك الباب، وهو الحديث الذي تقدم في أول هذا الباب، ثم قال البخاري (¬٢): وهذا أصحّ.

قال في الفتح (¬٣): أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغالِّ، والإِشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه، والحرق - بفتح الحاء المهملة والراء. وقد تسكن الراء كما في النهاية (¬٤) - مصدر حَرِق - بفتح الحاء المهملة وكسر الراء -.

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث الإِحراق أحمد في رواية (¬٥)، وهو قول مكحول (¬٦) والأوزاعي (¬٧).

وعن الحسن (¬٨) يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف.

وقال الطحاوي (¬٩): لو صحّ الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال، انتهى.

وقد قدمنا الكلام على العقوبة بالمال في كتاب الزكاة (¬١٠). وفي حديث

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 251 (SanadKitab #1218, hlm. urut 6943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.