وحكى ابن المنذر (¬١) عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب، فقال: لا ينفذ أمانه وكذلك الأجير.
[الباب الثاني] باب ثبوتِ الأَمانِ للكافرِ إِذَا كانَ رسولًا
٥/ ٣٤٦٢ - (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: جاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَابْنُ أُثالٍ رَسُولا مُسَيْلِمَةَ إِلى النَّبِيّ ﷺ فَقالَ لَهُما: "أتشْهَدَانِ أني رَسُولُ الله؟ "، قالا: نَشْهَدُ أن مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ الله، فَقالَ رَسُولُ الله ﷺ: "آمنْتُ بالله وَرَسُولِهِ، لَوْ كنْتُ قاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُما"، قالَ عَبْدُ الله: فَمَضَتِ السُّنَّةُ أنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ. رَواهُ أحْمَدُ) (¬٢). [صحيح]
٦/ ٣٤٦٣ - (وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الأشْجَعِيّ قالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ حِين قرأ كتابُ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّابِ قالَ لِلرَّسُولَيْنِ: "فَمَا تَقُولانِ أنْتُما؟ "، قالا: نَقُولُ