وأما العبد فأجاز الجمهور (¬١) أمانه قاتل أو لم يقاتل.
وقال أبو حنيفة (¬٢): إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا.
وقال سحنون (¬٣): إن أذن له سيده في القتال صحّ أمانه وإلا فلا.
وأما الصبيّ فقال ابن المنذر (¬٤): أجمع أهل العلم أن أمان الصبيّ غير جائز.
قال الحافظ (¬٥): وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذا المميز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية (¬٦) والحنابلة (¬٧).
وأما المجنون فلا يصحّ أمانه بلا خلاف كالكافر؛ [لكن] (¬٨) قال الأوزاعي (¬٩): إن غزا الذمي مع المسلمين فأمّن أحدًا فإن شاء الإِمام أمضاه وإلا فليردّه إلى مأمنه.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 331 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7023)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.