Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 331

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب الأول] باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد

وأما العبد فأجاز الجمهور (¬١) أمانه قاتل أو لم يقاتل.

وقال أبو حنيفة (¬٢): إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا.

وقال سحنون (¬٣): إن أذن له سيده في القتال صحّ أمانه وإلا فلا.

وأما الصبيّ فقال ابن المنذر (¬٤): أجمع أهل العلم أن أمان الصبيّ غير جائز.

قال الحافظ (¬٥): وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذا المميز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية (¬٦) والحنابلة (¬٧).

وأما المجنون فلا يصحّ أمانه بلا خلاف كالكافر؛ [لكن] (¬٨) قال الأوزاعي (¬٩): إن غزا الذمي مع المسلمين فأمّن أحدًا فإن شاء الإِمام أمضاه وإلا فليردّه إلى مأمنه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 331 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.