Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 347

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب الثالث] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

الَّذِي نَحَرُوا فِيهِ بالحُدَيْبِيَةِ مِنْ الحِلّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ (¬١).

وفِيهِ أن مُطْلَق أمْرِهِ [ﷺ] (¬٢) على الفَورِ، وأنَّ الأصل مُشارَكَةُ أُمَّتِهِ لَهُ فِي الأحْكامِ.

وَفِيهِ أن شَرْطَ الرَّدّ لا يَتَناوَلُ مَن خَرَجَ مُسْلِمًا إلى غَيْرِ بَلَدِ الإِمام.

وَفِيهِ أن النِّساءَ لا يَجُوزُ شَرْط رَدّهِنَّ للآيَةِ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي دُخُولِهِن فِي الصُّلْحِ؛ فَقِيلَ: لَم يَدخُلْنَ فِيهِ لِقَولِهِ: على أن لا يأتِيَكَ مِنَّا رَجُلٌ إلَّا رَدَدْتَهُ، وَقِيلَ: دَخَلْنَ فِيهِ لِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لا يأتِيكَ مِنَّا أحَدٌ. لَكِنْ نُسِخَ ذلكَ أوْ بُيِّنَ فَسادُهُ بالآيَةِ، وَفِيما ذَكَرْناهُ تَنْبِيهٌ على غَيْرِهِ).

قوله: (عن المسور ومروان) هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة؛ لأنه لا صحبة له. وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضًا مرسلة لأنه لم يحضر القصة.

وقد ثبت في رواية للبخاري (¬٣) في أول كتاب الشروط من صحيحه عن الزهري عن عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران عن أصحاب رسول الله ﷺ فذكرا بعض هذا الحديث.

وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة: كعمر، وعثمان، وعلي، والمغيرة، وأمّ سلمة، وسهل بن حنيف، وغيرهم.

ووقع في بعض هذا الحديث شيء يدل على أنه عن عمر كما سيأتي التنبيه عليه في مكانه.

وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة فلم يذكر المسور ولا مروان لكن أرسلها، وكذلك أخرجها ابن عائذ في المغازي (¬٤) وأخرجها الحاكم في

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 347 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.