Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 370

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب الثالث] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

قال الحافظ (¬١): والأخنس من ثقيف رهط أبي بصير، وأزهر من بنى زهرة، حلفاء أبي بصير، فلكل منهما المطالبة بردّه.

ويستفاد منه: أن المطالبة بالردّ تختصّ بمن كان من عشيرة المطلوب بالأصالة أو الحلف.

وقيل: إن اسم أحد الرجلين: مرثد بن حمران، زاد الواقدي (¬٢) فقدما بعد أبي بصير بثلاثة أيام.

قوله: (فقال أبو بصير لأحد الرجلين) في رواية ابن إسحاق (¬٣) للعامري، وفي رواية ابن سعد لخنيس بن جابر.

قوله: (فاستله الآخر) أي: صاحب السيف أخرجه من غمده.

قوله: (حتى برد) بفتح الموحدة والراء؛ أي: خمدت حواسه، وهو كناية عن الموت؛ لأن الميت تسكن حركته، وأصل البرد السكون، قاله الخطابي (¬٤). وفي - رواية ابن إسحاق (¬٥): "فعلاه حتى قتله".

قوله: (وفرّ الآخر) في رواية ابن إسحاق (¬٦): "وخرج المولى يشتدّ"، أي: هربًا.

قوله: (ذعرًا) بضم المعجمة، وسكون المهملة؛ أي: خوفًا.

قوله: (قتل صاحبي) بضم القاف؛ وفي هذا دليل على أنه يجوز للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب ردّه إذا شرط لهم ذلك؛ لأن النبيّ ﷺ لم ينكر على أبي بصير قتله للعامري ولا أمر فيه بقود ولا دية.

قوله: (ويل أُمه) (¬٧) بضم اللام، ووصل الهمزة، وكسر الميم المشددة:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 370 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.