Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 374

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب الثالث] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

أغلَّ الرجل: أي: خان، أما في الغنيمة فيقال: غلّ بغير ألف.

والإسلال من السلة وهي السرقة.

وقيل: من سلّ السيوف (¬١). والإغلال (¬٢): من لبس الدروع، ووهَّاه أبو عبيد (¬٣)، والمراد أن يأمن الناس بعضهم من بعض: في نفوسهم، وأموالهم، سرًّا وجهرًا.

قوله: (وامتعضوا منه) (¬٤) بعين مهملة، وضاد معجمة؛ أي: أنِفوا وشقّ عليهم.

قال الخليل (¬٥): معض - بكسر المهملة، والضاد المعجمة - من الشيء؛ وامتعض: توجع منه.

وقال ابن القطَّاع (¬٦): شقّ عليه وأنف منه. ووقع من الرواة اختلاف في ضبط هذه اللفظة، فالجمهور (¬٧) على ما هنا، والأصيلي (¬٨) والهمداني بظاء مشالة، وعند القابسي (¬٩): امعّظوا بتشديد الميم، وعند النسفي (¬١٠) انغضوا بنون وغين معجمة وضاد معجمة غير مشالة، قال عياض (¬١١): وكلها تغييرات، حتى وقع عند بعضهم: انفضوا بفاء وتشديد، وبعضهم أغيظوا من الغيظ.

قوله: (وهي عاتق) (¬١٢) أي: شابة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 374 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.