Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 373

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب الثالث] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

ابن إسحاق في المغازي (¬١) وجزم به ابن سعد (¬٢)، وأخرجه الحاكم من حديث عليّ.

ووقع في مغازي ابن عائذ (¬٣) في حديث ابن عباس وغيره: أنه كان سنتين، وكذا وقع عند موسى بن عقبة (¬٤).

ويجمع بأن العشر السنين هي المدة التي وقع الصلح عليها، والسنتين هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيها حتى وقع نقضه على يد قريش.

وأما ما وقع في كامل ابن عديّ (¬٥)، ومستدرك الحاكم (¬٦)، والأوسط للطبراني (¬٧) من حديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع [سنين] (¬٨) فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح.

وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين، فقيل: لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الجمهور (¬٩). وقيل: تجوز الزيادة، وقيل: لا تجاوز أربع سنين. وقيل: ثلاثًا. وقيل: سنتين، والأول هو الراجح.

قوله: (عيبة مكفوفة) (¬١٠) أي: أمرًا مطويًا في صدور سليمة، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها، والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم.

قوله: (وإنه لا إغلال (¬١١) ولا إسلال) (¬١٢) أي: لا سرقة ولا خيانة، يقال:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 373 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.