Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 372

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب الثالث] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

"فكتب رسول الله ﷺ إلى أبي بصير، فقدم كتابه وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول لله ﷺ في يده، فدفنه أبو جندل مكانه، وجعل عند قبره مسجدًا".

وفي الحديث دليل على أن من فعل مثل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا دية.

وقد وقع عند ابن إسحاق (¬١) أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب بديته لأنه من رهطه، فقال له أبو سفيان: ليس على محمد مطالبة بذلك لأنه وفى بما عليه، وأسلمه لرسولكم، ولم يقتله بأمره، ولا على أبي بصير أيضًا شيء لأنه ليس على دينهم.

قوله: (فأنزل الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ (¬٢) ظاهره: أنها نزلت في شأن أبي بصير.

والمشهور في سبب نزولها: ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع (¬٣)، ومن حديث أنس بن مالك (¬٤).

وأخرجه أحمد (¬٥) والنسائي (¬٦) من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم وعفا عنهم النبيّ ﷺ فنزلت الآية كما تقدم، وقيل: في نزولها غير ذلك.

قوله: (على وضع الحرب عشر سنين) هذا هو المعتمد عليه كما ذكره

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 372 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.