Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 381

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب الرابع] باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولا

قال الحافظ (¬١): ولم أقف على اسمه إنما قتلهما لعدم وفائهم بما شرطه عليهم، لقوله في أول الحديث: "فإن فعلوا [فلا ذمة لهم] (¬٢) ولا عهد".

قوله: (ما بدا لرسول الله ﷺ) في لفظ للبخاري (¬٣): "نقركم على ذلك ما شئنا"، وفي لفظ له (¬٤) آخر: "نقرّكم ما أقركم الله"، والمراد ما قدر الله أنا نترككم فيها، فإذا شئنا فأخرجناكم تبين أن الله قد أخرجكم.

قوله: (ففدعوا يديه) الفدعُ (¬٥) - بفتح الفاء والدال المهملة بعدها عين مهملة -: زوال المفصل، فدعت يداه: إذا أزيلتا من مفاصلهما.

وقال الخليل (¬٦): الفدع: عوج في المفاصل، وفي "خلق الإنسان" (¬٧) إذا زاغت القدم من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع.

قال الأصمعي (¬٨): هو زيغ في الكفّ بينها وبين الساعد، وفي الرجل بينها وبين الساق.

ووقع في رواية ابن السكن (¬٩): "شدع" بالشين المعجمة بدل الفاء، وجزم به الكرماني (¬١٠).

قال الحافظ (¬١١): وهو وهم، لأن الشدع بالمعجمة كسر الشيء المجوّف، قاله الجوهري (¬١٢)، ولم يقع ذلك لابن عمر في هذه القصة، والذي في جميع الروايات بالفاء.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 381 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.