Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 383

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب الرابع] باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولا

وقيل (¬١): الشابة.

وقيل (¬٢): أول ما تركب من إناث الإِبل.

وقيل (¬٣): الطويلة القوائم، فأشار ﷺ إلى إخراجهم من خيبر، فكان ذلك من إخباره بالمغيبات، والمراد بقوله رقصت: أي أسرعت.

قوله: (نحو الشام) قد ثبت أن عمر أجلاهم إلى تيماء وأريحاء (¬٤).

وقد وهم المصنف ﵀ [تعالى] (¬٥) في نسبة جميع ما ذكره من ألفاظ هذا الحديث إلى البخاري (¬٦)، ولعله نقل لفظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين (¬٧)، والحميدي كأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته، فإن كثيرًا من هذه الألفاظ ليس في صحيح البخاري، وإنما هي في مستخرج البرقاني (¬٨) من طريق حماد بن سلمة.

وكذلك أخرج هذا الحديث بلفظ البرقاني أبو يعلى في مسنده، والبغوي في "فوائده" (¬٩)، ولعلّ الحميدي ذهل عن عزو هذا الحديث إلى البرقاني وعزاه إلى البخاري فتبعه المصنف في ذلك، وقد نبه الإِسماعيلي (¬١٠) على أن حمادًا كان يطوِّله تارة، ويرويه تارة مختصرًا.

وقد قدمنا الكلام على بعض فوائد هذا الحديث في المزارعة.

قوله: (فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح)، فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شيء أن يطلبوا منهم زيادة عليه (¬١١)، فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العهد وهما محرّمان بنصّ القرآن والسنة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 383 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.