Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 388

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب السادس] باب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين

وفي الحديث دليل: على أنه يجوز نزول العدوّ على حكم رجلٍ من المسلمين ويلزمهم، ما حكم به عليهم: من قتل وأسر واسترقاق.

وقد ذكر ابن إسحاق (¬١) أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد حبسوا في دار بنت الحارث، وفي رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن زيد.

ويجمع بينهما بأنهم جعلوا في البيتين.

ووقع في حديث جابر عند ابن (¬٢) عائذ التصريح بأنهم جعلوا في بيتين.

قال ابن إسحاق (¬٣): فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم، فجرى الدم في الخندق وقسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين، وأسهم للخيل، فكان أول يوم وقعت فيه السهمان لها.

وعند ابن سعد (¬٤) من مرسل حميد بن هلال أن سعد بن معاذ حكم أيضًا أن تكون دورهم للمهاجرين دون الأنصار فلامه الأنصار، فقال: إني أحببت أن يستغنوا عن دوركم.

واختلف في عدتهم؛ فعند ابن إسحاق (¬٥): أنهم كانوا ستمائة، وبه جزم أبو عمر بن عبد البّر في ترجمة سعد بن (¬٦) معاذ.

وعند ابن عائذ (¬٧) من مرسل قتادة كانوا سبعمائة.

قال السهيلي (¬٨): المكثر يقول: [إنهم] (¬٩) ما بين الثمانمائة إلى السبعمائة.

وفي حديث جابر عند الترمذي (¬١٠) والنسائي (¬١١) وابن حبان (¬١٢) بإسناد

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 388 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.