Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 391

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب السابع] باب أخذ الجزية وعقد الذمة

إلى النبيّ ﷺ، فلما خرج قلت له: ما قضاء الله ورسوله فيكم؟ قال: شرّ، الإِسلام أو القتل"، وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت.

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (¬١) بسند صحيح عن حذيفة: لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من المجوس ما أخذتها.

وفي الموطأ (¬٢) عن جعفر بن محمد عن أبيه أنّ عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس، فقال عبد الرحمن [بن عوف] (¬٣): أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"، وهذا منقطع ورجاله ثقات.

ورواه الدارقطني وابن المنذر في "الغرائب" (¬٤) من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، فزاد فيه عن جده: أي جد جعفر بن محمد، وهو أيضًا منقطع لأن جده عليّ بن الحسين لم يلحق عبد الرحمن بن عوف ولا عمر، فإن كان الضمير في جده - يعود إلى محمد بن عليّ فيكون متصلًا؛ لأن جده الحسين بن عليّ سمع من عمر بن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف.

وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي، أخرجه الطبراني (¬٥) في آخر حديث بلفظ: "سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب"، قال ابن عبد البرّ (¬٦): هذا من الكلام العامّ الذي أريد به الخاصّ؛ لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 391 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.