Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 399

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب السابع] باب أخذ الجزية وعقد الذمة

٢٧/ ٣٤٨٤ - (وَعَنِ ابْنِ أبي نَجِيحٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجاهِدٍ: ما شأنُ أهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنانِيرَ، وأهْلِ اليَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذلكَ مِنْ قَبِيلِ اليَسارِ. أخْرَجَهُ البخاري (¬١).

حديث ابن شهاب مرسل.

وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي (¬٢)، وقد رواه أبو داود من ثلاث طرق، والنسائي من طريقين وجميع رجاله لا مطعن فيهم.

قوله: (مقلاة) بكسر الميم وسكون القاف. قال في مختصر النهاية (¬٣): هي المرأة التي لا يعيش لها ولد.

قوله: (فأنزل الله ﷿: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾) (¬٤)، فيه دليل: على أنه إذا اختار الوثنيّ الدخول في اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل الذمة.

قوله: (ما شأن أهل الشام … إلخ)، أشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية.

وأقلّ الجزية عند الجمهور (¬٥) دينار، في كل سنة من كل حالم لحديث معاذ المتقدم (¬٦) وما ورد في معناه، وظاهره المساواة بين الغنيّ والفقير. وخصه الحنفية بالفقير. قالوا: وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغنيّ أربعة، وهو موافق لأثر مجاهد المذكور.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 399 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.