Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 400

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب السابع] باب أخذ الجزية وعقد الذمة

وعند الشافعية (¬١) أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها منهم، وبه قال أحمد (¬٢).

وحكى في البحر (¬٣) عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي حنيفة (¬٤) وأصحابه أنها تكون من الفقير اثنتي عشرة قفلة، ومن الغنيّ [ثمانية] (¬٥) وأربعين، ومن المتوسط أربعًا وعشرين.

وتمسكوا بما رواه أبو عبيد (¬٦) من طريق [أبي] (¬٧) إسحاق عن حارثة بن مضرِّب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين [وأربعة] (¬٨) وعشرين واثني عشر.

قال في الفتح (¬٩): وهذا على حساب الدينار باثني عشر.

وأخرجه البيهقي (¬١٠) من طريق مرسلة بلفظ: "إن عمر ضرب الجزية على الغنيّ ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر".

وأخرج البيهقي (¬١١) أيضًا عن عمر: "أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين".

وأخرج (¬١٢) أيضًا عنه أنه قال: "دينار الجزية اثنا عشر درهمًا".

وقال: ويروى عنه بإسناد ثابت: "عشرة دراهم"، قال: ووجهه التقويم باختلاف السعر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 400 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.