ورواه عبد الرزاق (¬١) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلًا، وزاد: "فقال عمر: من كان منكم عنده عهد من رسول الله ﷺ فليأت به وإلا فإني مجليكم".
ورواه أحمد (¬٢) في مسنده موصولًا عن عائشة، ولفظه قالت: "آخر ما عهد رسول الله ﷺ أن لا يترك بجزيرة العرب دينان".
أخرجه من طريق ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها.
وحديث الرجل الذي من بني تغلب أخرجه البخاري في "التاريخ" (¬٣)، وساق الاضطراب فيه وقال: لا يتابع عليه.
قال المنذري (¬٤): وقد فرض النبيّ ﷺ العشور فيما [أخرجت] (¬٥) الأرض في خمسة أوساق.
وقد أخرجه أبو داود (¬٦) أيضًا من طريق أخرى من حديث حرب بن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور"، ولم يتكلم أبو داود (¬٧)