Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 406

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب السابع] باب أخذ الجزية وعقد الذمة

ولا المنذري (¬١) على إسناده.

وأخرجه (¬٢) أيضًا من طريق أخرى عن حرب بن عبيد الله فقال: "الخراج" مكان العشور.

وأخرجه (¬٣) أيضًا من طريق أخرى عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: "قلت يا رسول الله أعشر قومي؟ قال: إنما العشور على اليهود والنصارى"، وقد سكت أبو داود (¬٤) والمنذري (¬٥) عنه، وفي إسناده الرجل البكري وهو مجهول، وخاله أيضًا مجهول ولكنه صحابي.

قوله: (لا تصلح قبلتان) سيأتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا.

قوله: (وليس على مسلم جزية) لأنها إنما ضربت على أهل الذمة ليكون بها حقن الدماء وحفظ الأموال، والمسلم بإسلامه قد صار محترم الدم والمال.

قوله: (عشور) هي جمع عشر، وهو واحد من عشرة: أي ليس عليهم غير الزكاة من الضرائب والمكس ونحوهما.

قال في القاموس (¬٦): عشرهم يعشرهم عشرًا وعشورًا: أخذ عشر أموالهم، انتهى.

وقال الخطابي (¬٧): يريد عشور التجارات دون عشور الصدقات.

قال (¬٨): والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه، وإن لم يصالحوا عليه فلا شيء عليهم غير الجزية، انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 406 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.