Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 244

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثامنا] أبواب نواقض الوضوء
  3. [الباب السادس] باب الوضوء من لحوم الإبل

وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل (¬١) وإسحاق بن راهويه (¬٢) ويحيى بن يحيى (¬٣) وأبو بكر بن المنذر (¬٤)، وابن خزيمة (¬٥) واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي (¬٦)، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقًا، وحكي عن جماعة من الصحابة، كذا قال النووي: ونسبه في البحر (¬٧) إلى أحد قولي الشافعي وإلى محمد بن الحسن.

قال البيهقي (¬٨): حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإِبل قلت به. قال البيهقي (¬٩): قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

احتج القائلون بالنقض بأحاديث الباب.

واحتج القائلون بعدمه بما عند الأربعة (¬١٠) وابن حبان (¬١١) من حديث جابر

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 244 (SanadKitab #1218, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.