Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 2, halaman 245

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. [ثامنا] أبواب نواقض الوضوء
  3. [الباب السادس] باب الوضوء من لحوم الإبل

"أنه كانَ آخِر الأمرين منه ﷺ عدم الوضوء مما مَسَّت النار".

قال النووي في شرح مسلم (¬١): "ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإِبل خاص والخاص مقدم على العام". وهو مبني على أنه يبنى العام على الخاص مطلقًا كما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أئمة الأصول وهو الحق، وأما من قال إن العام المتأخر ناسخ فيجعل حديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخًا لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل، ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإِبل لم تشمل النبي ﷺ لا بالتنصيص ولا بالظهور بل في حديث سمرة (¬٢): "قال له الرجل أنتوضأ من لحوم الإِبل؟ قال: نعم"، وفي حديث البراء (¬٣): "توضأوا منها"، وفي حديث ذي الغرة الآتي (¬٤): "أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم"، فلا يصلح تركه ﷺ للوضوء مما مست النار ناسخًا لها لأن فعله ﷺ لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه بل يكون فعله لخلاف ما أمر به أمرًا خاصًّا بالأمة دليل الاختصاص به.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 2، ص 245 (SanadKitab #1218, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.