Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 431

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب العاشر] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء

الخمس حيث يرى لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين، والذي يختصّ بالإمام هو الخمس.

وقد منع النبيّ ﷺ ابنته وأعزّ الناس عليه من قرابته وصرفه إلى غيرهم. وقال بنحو ذلك الطبري (¬١) والطحاوي (¬٢).

قال الحافظ (¬٣) في الاستدلال: بذلك نظر لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء.

قوله: (مما أفاء الله على رسوله) قد تقدم الكلام [عليه] (¬٤) في مصرف الفيء.

٤٧/ ٣٥٠٤ - (وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كانَ إذَا أتاهُ الفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ، وأعْطَى العَزِبَ حظّاً. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٥)، وَذَكَرَهُ أحْمَدُ (¬٦) فِي رِوَايَةِ أبي طالِبٍ وَقالَ: حدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح]

٤٨/ ٣٥٠٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "ما أُعْطِيكُمْ وَلا أمْنَعُكُمْ، أنا قاسِمٌ أضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ"، رَوَاهُ البُخارِيُ (¬٧). [صحيح] وَيحْتَجُّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ الفَيْءَ مِلْكاً لَهُ).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 431 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.