Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 432

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثانيا] أبواب الأمان والصلح والمهادنة
  3. [الباب العاشر] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء

٤٩/ ٣٥٠٦ - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ على مُعاوَيةَ فَقالَ: حاجَتَكَ يا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ [فَقالَ] (¬١): عَطاءُ المُحَرَّرِينَ فإني رأيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أوَّلَ ما جاءَهُ شَيْءٌ بَدأَ بالمُحَرَّرِينَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (¬٢). [حسن]

حديث عوف بن مالك سكت عنه أبو داود (¬٣) والمنذري (¬٤)، ورجال إسناده ثقات، وزاد ابن المصنف: "فدعينا وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعا بعد عمار بن ياسر فأعطي حظًا واحدًا".

وحديث زيد بن أسلم سكت عنه [أيضًا] (¬٥) أبو داود (¬٦) والمنذري (¬٧)، وفي إسناده هشام بن سعد (¬٨) وفيه مقال.

قوله: (فأعطى الآهل) أي: من له أهل، يعني زوجة.

وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهنَّ؛ إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤنة.

قوله: (ما أعطيكم … إلخ) فيه دليل على التفويض وأن النفع لا تأثير فيه لأحد سوى الله ﷻ.

والمراد بقوله: "أضع حيث أمرت"، إما الأمر الإلهامي أو الأمر الذي طريقه الوحي.

وقد استدلّ به من لم يجعل الفيء ملكًا لرسول الله ﷺ، وقد تقدم تفصيل ذلك.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 432 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.