Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 444

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثالثا] أبواب السبق والرمي
  3. [الباب الأول] باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض

فيه دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين، كالإمام يجعله للسابق فهو جائز بلا خلاف، وإن كان من أحد المتسابقين؛ جاز ذلك عند الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح (¬١)، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو: أن يخرج كلٌّ منهما سبقًا، فمن غلب أخذ السبقين فإن هذا مما وقع الاتفاق على منعه؛ كما حكاه الحافظ في الفتح (١).

(ومنهم) من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق، وهكذا وقع الاتفاق على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك، والشافعي، على الخفّ، والحافر، والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء.

وقد حكى في البحر (¬٢) عن أبي حنيفة (¬٣): أن عقد المسابقة على مال باطلٍ.

وحكي عن مالك (¬٤) أيضًا أنه لا يجوز أن يكون العوض من غير الإمام.

وحكي أيضًا عن مالك (¬٥) وابن الصباغ (¬٦)، وابن خيران (٦) أنه لا يصحّ بذل المال من جهتهما وإن دخل المحلل.

وروي عن أحمد بن حنبل (¬٧) أنه لا يجوز السبق على الفيلة.

وروي عن الإمام يحيى (¬٨) وأصحاب الشافعي (¬٩) أنه يجوز على الأقدام مع العوض.

وذكر في البحر (¬١٠) أن شروط صحة العقد خمسة:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 444 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.