Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 14, halaman 445

  1. [الكتاب الأربعون] كتاب الجهاد والسير
  2. [ثالثا] أبواب السبق والرمي
  3. [الباب الأول] باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض

(الأول): كون العوض معلومًا.

(الثاني): كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء.

(الثالث): كون السبق بسكون الموحدة معلومًا، يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقاً للجعل.

(الرابع): تعيين المركوبين.

(الخامس): إمكان سبق كل منهما فلو علم عجز أحدهما لم يصحّ؛ إذ القصد الخبرة.

قوله: (ضمرت) لفظ البخاري (¬١): "التي أضمرت" والتي لم تضمر بسكون الضاد المعجمة؛ والمراد به: أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتًا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق، فإذا جفّ عرقها خفّ لحمها وقويت على الجري، هكذا في الفتح (¬٢)، وذكر مثل معناه في النهاية (¬٣)، وزاد في الصحاح (¬٤): وذلك في أربعين يومًا.

قوله: (الحفياء) (¬٥) بفتح المهملة، وسكون الفاء، بعدها تحتانية ثم همزة ممدودة، ويجوز القصر.

وحكى الحازمي (¬٦) تقديم التحتانية على الفاء.

وحكى عياض (¬٧) ضم أوله وخطأه.

قوله: (ثنية الوداع) هي قريب المدينة سميت بذلك لأن المودعين يمشون مع حاجِّ المدينة إليها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 14، ص 445 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.