Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 32

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب الثالث] باب النهي عن الحمر الإنسية

وفي البخاري (¬١) في المغازي: أنَّ ابن عباس تردّد هل كان النهي لمعنى خاصّ أو للتأبيد؟ وعن بعضهم: إنما نهى عنها النبيّ ﷺ لأنها كانت تأكل العذرة.

وفي حديث ابن أبي أوفى (¬٢) المذكور في الباب، فقال ناس: إنما نهى عنها لأنها لم تخمَّس.

قال الحافظ (¬٣): وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلَّالة أو غيرهما حديث أنس (¬٤) حيث جاء فيه: "فإنها رجس"، وكذلك الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة (¬٥). انتهى.

والحديثان متفق عليهما، وقد تقدما في أول الكتاب في (باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح) (¬٦) من كتاب الطهارة.

قال القرطبي (¬٧): ظاهره أن الضمير في (إنها رجس) عائد على الحمر، لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها، وهذا حكم النجس فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج.

وقال ابن دقيق العيد (¬٨): الأمر بكفاء القدور ظاهر أنه بسبب تحريم لحم الحمر.

قال الحافظ (¬٩): وقد وردت علل أخر إن صحّ رفع شيء منها وجب المصير إليه، لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة.

وحديث أبي ثعلبة (¬١٠) صريح في التحريم فلا [معدل] (¬١١) عنه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 32 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.