Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 31

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب الثالث] باب النهي عن الحمر الإنسية

من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال جوازه، نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون، فقال ابن الأثير (¬١): إن أراد من جهة الرواية وإلا فهو ثابت في اللغة؛ والمراد بالإنسية: الأهلية، كما وقع في سائر الروايات.

ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية، ولعله يأتي البحث عنها إن شاء الله [تعالى] (¬٢).

قوله: (إذ نادى منادي) وقع عند مسلم (¬٣): أن الذي نادى بذلك أبو طلحة. ووقع عند مسلم (¬٤) أيضاً بلالاً نادى بذلك.

وعند النَّسَائِي (¬٥) أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف، ولعلّ عبد الرحمن نادى أوّلاً بالنهي مطلقاً، ثم نادى أبو طلحة بزيادة على ذلك وهو قوله: "فإنها رجس".

قوله: (وقرأ ﴿قُل لَّا أَجِدُ﴾ (¬٦) الآية.

هذا الاستدلال إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النصّ بتحريمها.

وأما الحمر [الإنسية] (¬٧) فقد تواترت النصوص على ذلك، والتنصيص على التحريم مقدّم على عموم التحليل وعلى القياس.

وأيضاً الآية مكية.

وقد [روي] (¬٨) عن ابن عباس أنه قال: "إنما حرّم رسول الله ﷺ الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر"، رواه ابن ماجه (¬٩)، والطبراني (¬١٠)، وإسناده ضعيف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 31 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.