Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 37

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب الرابع] باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير

بأس به كما قاله الحافظ في الفتح (¬١)، وكذلك حديث العرباض بن سارية لا بأس بإسناده.

قوله: (كل ذي ناب) الناب (¬٢): السنّ الذي خلف الرباعية جمعه أنياب.

قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوانٍ واحدٍ نابٌ وقرن معاً. وذو الناب من السباع كالأسد، والذئب، والنمر، والفيل، والقرد، وكل ما له ناب يتقوّى به ويصطاد.

قال في النهاية (¬٣): وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسراً، كالأسد، والنمر، والذئب ونحوها.

وقال في القاموس (¬٤): والسبع - بضم الباء وفتحها -: المفترس من الحيوان. انتهى.

ووقع الخلاف في جنس السباع المحرّمة، فقال أبو حنيفة (¬٥): كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضَّبُّ واليربوعُ والسنَّور.

قال الشافعيُّ (¬٦): يحرم من السباع ما يعدو على الناس، كالأسد، والنمر، والذئب. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان.

قوله: (وكلُّ ذي مخلبٍ) المخلب - بكسر الميم وفتح اللام - قال أهل اللغة (¬٧): المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.

وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع، وذي المخلب من الطير، وإلى ذلك ذهب الجمهور (¬٨).

وحكى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك (¬٩) مثل قول الجمهور.

وقال ابن العربي (¬١٠): المشهور عنه الكراهة، قال ابن رسلان: ومشهور

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 37 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.