Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 38

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب الرابع] باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير

مذهبه على إباحة ذلك، وكذا قال القرطبي (¬١)؛ وقال ابن عبد البرّ (¬٢): اختلف فيه عن ابن عباس (¬٣) وعائشة (¬٤)، وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي، وسعيد بن جبير؛ يعني عدم التحريم، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَجدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَيَّ﴾ الآية (٥).

وأجيب بأنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، وأيضاً هي عامة والأحاديث خاصة، وقد تقدم الجواب عن الاحتجاج بالآية مفصلاً.

وعن بعضهم: أنَّ آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام؛ لأنَّه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية: أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية: ﴿قُل لَّا أَجِدُ﴾ (¬٥)، أي: من المذكورات.

ويجاب عن هذا: أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (¬٦).

قوله: (ولحوم البغال) فيه دليل على تحريمه (¬٧) وبه قال الأكثر، وخالف في ذلك الحسن البصري (¬٨) كما حكاه عنه في البحر (¬٩).

قوله: (والخلسة) (¬١٠) بضم الخاء وسكون اللام بعدها سين مهملة، وهي ما وقع التفسير به في المتن.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 38 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.