Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 45

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب السادس] باب ما جاء في الضب

قال الحافظ (¬١): ولا يحتاج إلى شيءٍ من هذا، بل المراد بقوله ﷺ: "بأرض قومي" قريش فقط، فيختص النفي بمكة وما حولها، ولا يمنع ذلك أن تكون موجودةً بسائر بلاد الحجاز.

قوله: (فأجدني أعافه) (¬٢) أي: أكره أكله، يقال: عفت الشيء، أعافه.

قوله: (فاجتررته) بجيم وراءين مهملتين، هذا هو المعروف في كتب الحديث، وضبطه بعض شرّاح المهذّب (¬٣) بزاي قبل الراء، وقد غلطه النووي (¬٤).

قوله: (لا آكله ولا أحرمه) فيه جواز أكل الضبّ.

قال النووي (¬٥): وأجمع المسلمون على أنَّ الضبّ حلالٌ ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة (¬٦) من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض (¬٧) عن قوم أنهم قالوا: هو حرام، وما أظنُّه يصحّ عن أحد، فإن صحّ عن أحدٍ فمحجوج بالنصوص، وإجماع من قبله. اهـ.

قال الحافظ (¬٨): قد نقله ابن المنذر (¬٩) عن عليّ ﵁، فأين يكون الإجماع مع مخالفته؟.

ونقل الترمذي (¬١٠) كراهته عن بعض أهل العلم.

وقال الطحاوي (¬١١) في معاني الآثار: كره قوم أكل الضبِّ منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وقد جاء عن النبيّ ﷺ: أنه نهى عن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 45 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.