Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 50

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب السابع] باب ما جاء في الضبع والأرنب

حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة أخرجه أيضًا الشافعي (¬١) والبيهقي (¬٢)، وصححه أيضاً البخاري وابن حبان (¬٣) وابن خزيمة (¬٤) والبيهقي (¬٥)، وأعله ابن عبد البرّ (¬٦) بعبد الرحمن المذكور وهو وهم، فإنه وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به.

وحديث أبي هريرة قال في الفتح (¬٧): رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيراً.

وحديث محمد بن صفوان أخرجه أيضاً بقية أصحاب السنن (¬٨) وابن حبان (¬٩) والحاكم (¬١٠).

قوله: (الضبع) (¬١١) هو الواحد الذكر، والأنثى ضبعان ولا يقال: ضبعة. ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكراً وسنة أنثى فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة، وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم.

قوله: (قال: نعم) فيه دليل على جواز أكل الضبع. وإليه ذهب الشافعي (¬١٢) وأحمد (¬١٣)، قال الشافعي (¬١٤): ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه، وتمدحه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 50 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.