Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 52

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب السابع] باب ما جاء في الضبع والأرنب

قوله: (بمرّ الظهران) (¬١) اسم موضع على مرحلة من مكة، والراء من قوله: بمرّ مشددة.

قوله: (فلغبوا) (¬٢) بمعجمة وموحدة؛ أي: تعبوا، وزناً ومعنى.

قوله: (صنابها) بالصاد المهملة بعدها نون.

قال في القاموس (¬٣): الصناب ككتاب. اهـ.

وهو صبغ يتخذ من الخردل والزبيب، ويؤتدم به، فعلى هذا عطف أدمها عليه للتفسير، ويمكن أن يكون من عطف العام على الخاصّ.

قوله: (بوركها) الورك بكسر الراء، وبكسر الواو، وسكون الراء: وهما وركان فوق الفخذين كالكتفين فوق العضدين، كذا في المصباح (¬٤).

قوله: (وأمر أصحابه أن يأكلوا) فيه دليل: على جواز أكل الأرنب.

قال في الفتح (¬٥): وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمرو بن العاص (¬٦) من الصحابة، وعن عكرمة (٧) من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى (¬٧) من الفقهاء.

واحتجوا بحديث خزيمة ابن جزء (¬٨) قال: "قلت: يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال: "لا آكله ولا أحرمه"، قلت: ولم يا رسول الله؟ قال: "نبئت أنها تدمي" (¬٩).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 52 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.