في الإبل والبقر أربعين يوماً، وفي الغنم سبعة أيام، وفي الدجاج ثلاثة. واختاره في المهذب (¬١) والتحرير.
قال الإمام المهدي في البحر (¬٢): فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها ما لم يستحلّ ما فيه استحالة تامة.
قوله: (نهى عن ركوب الجلالة) علة النهي: أن تعرق فتلوِّث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع، كذا في شرح السنن.
وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة، فالجمهور (¬٣) على الطهارة؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحماً ويصير لبناً.
[الباب التاسع] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله
٣٤/ ٣٦٠٠ - (عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحِلِّ وَالحَرَمِ: الحَيَّةُ، وَالغُرَابُ الأبْقَعُ، وَالفأرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالحُدَيَّا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٤) وَمُسْلِمٌ (¬٥) وَابْنُ ماجَهْ (¬٦) وَالتِّرْمِذِيُّ) (¬٧). [صحيح]
٣٥/ ٣٦٠١ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغِ وَسمَّاهُ فُوَيْسِقًا. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٨) وَمُسْلِمٌ (¬٩)، وَللْبُخارِي (¬١٠) مِنْهُ الأمْرُ بِقَتْلِهِ). [صحيح]