Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 58

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب التاسع] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

٣٦/ ٣٦٠٢ - (وَعَنْ أُمّ شَرِيكٍ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١). زَادَ البُخارِيُّ قالَ: وكانَ يَنْفُخُ على إبْرَاهِيمَ ﵇. [صحيح]

٣٧/ ٣٦٠٣ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغاً في أوّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذلك، وفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذلكَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٢) وَمُسْلِمٌ (¬٣) وَلابن ماجَهْ (¬٤) وَالتِّرْمِذِيّ مَعْناهُ) (¬٥). [صحيح]

٣٨/ ٣٦٠٤ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ قَتْلِ أرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وَأبُو دَاوُدَ (¬٧) وَابْنُ ماجَهْ) (¬٨). [صحيح]

٣٩/ ٣٦٠٥ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمانَ (¬٩) قالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ دَوَاءً، وَذَكَرَ الضّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ قَتْلِ الضّفْدَعِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١٠) وَأبُو دَاوُدَ (¬١١) وَالنَّسائيُّ) (¬١٢). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 58 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.