٤٠/ ٣٦٠٦ - (وَعَنْ أبي لُبابَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ في البُيُوتِ إلَّا الأبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَين فإنَّهُما اللَّذَان يَخْطَفانِ البَصَرَ، وَيتْبَعانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬١). [صحيح]
٤١/ ٣٦٠٧ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّاراً فَحَرجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلاثاً، فإنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلك شَيء فاقْتُلُوهُ": رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٢) وَمُسْلِمٌ (¬٣) وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٤). وفي لَفْظٍ لمُسْلِمٍ: "ثَلَاثةَ أيَّامٍ"). [صحيح]
حديث ابن عباس قال الحافظ (¬٥): رجاله رجال الصحيح.
وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب.
ثم رواه (¬٦) من حديث سهل بن سعد، وزاد فيه: "والضفدع"، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، وهو ضعيف (¬٧).
وحديث عبد الرحمن بن عثمان أخرجه أيضًا الحاكم (¬٨) والبيهقي (¬٩)، قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في النهي.