Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 62

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب التاسع] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

ورواه الشافعي (¬١) وأحمد (¬٢) والنسائي (¬٣) وابن (¬٤) حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا: "من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله [به] (¬٥) يوم القيامة يقول: يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة".

قوله: (خمس فواسق … إلخ)، هذا الحديث قد تقدم الكلام عليه في كتاب الحج (¬٦).

قوله: (أمر بقتل الوزغ) قال: أهل اللغة (¬٧) هي من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ، وسام أبرص جنس منه وهو كباره، وتسميته فويسقاً كتسمية الخمس فواسق، وأصل الفسق (¬٨) الخروج، والوزغ والخمس المذكورة خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرّ والأذى.

قوله: (وكان ينفخ على إبراهيم) أي في النار، وذلك لما جُبل عليه طبعها من عداوة نوع الإِنسان.

قوله: (في أول ضربةٍ كتب له مائة حسنة)، في رواية (¬٩) أخرى: "سبعون".

قال النووي (¬١٠): مفهوم العدد لا يعمل به عند جمهور الأصوليين، فذكر

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 62 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.