Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 63

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب التاسع] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

سبعين لا يمنع المائة، فلا معارضة بينهما، ويحتمل: أنه ﷺ أخبر بالسبعين، ثم تصدّق الله بالزيادة إلى المائة، فأعلم بها النبيّ ﷺ حين أوحي إليه بعد ذلك.

ويحتمل: أنَّ ذلك يختلف باختلاف قاتل الوزغ، بحسب نياتهم وإخلاصهم، وكمال أحوالهم، ونقضها؛ فتكون المائة للكامل منهم، والسبعون لغيره.

وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأوّل ضربة، ثم ما يليها، فالمقصود به: الحثّ على المبادرة بقتله، والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأوّل ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله.

قوله: (والصرد) (¬١) هو طائر فوق العصفور، وأجاز مالك (¬٢) أكله، وقال ابن العربي: إنما نهى النبيّ ﷺ عن قتله لأن العرب كانت تشاءم به فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم.

وفي قول للشافعي (¬٣) مثل مالك؛ لأنه أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله.

وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله.

قال الخطابي (¬٤): إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني: أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير، وكذا في شرح السنة (¬٥).

وأما النحلة فقد روي إباحة أكلها عن بعض السلف.

وأما الهدهد فقد روي أيضاً حلّ أكله وهو مأخوذ من قول الشافعي (¬٦): إنه يلزم في قتله الفدية.

قوله: (فنهى عن قتل الضفدع) فيه دليل: على تحريم أكلها، بعد تسليم: أنَّ النهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 63 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.