Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 64

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب التاسع] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

قال في القاموس (¬١): الضفدع كزبرج، وجُنْدَب، ودِرْهم، وهذا أقلّ، أو مردود: دابة نهرية.

قوله: (ينهى عن قتل الجِنَّان) (¬٢) هو بجيم مكسورة، ونون مشدَّدة: وهي الحيات، جمع جانّ، وهي: الحية الصغيرة، وقيل: الدقيقة الخفيفة، وقيل: الدقيقة البيضاء.

قوله: (إلا الأبتر) هو قصير الذنب.

وقال النضر بن شميل (¬٣) هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. وهو المراد من قوله: "يتبعان ما في بطون النساء"، أي: يسقطان.

قوله: (وذا الطفيتين) هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء: وهما: الخطان الأبيضان على ظهر الحية، وأصل الطفية (¬٤): خوصة المقل، وجمعها طفى، شبَّه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل.

قوله: (يخطفان البصر) أي: يطمسانه بمجرّد نظرهما إليه لخاصية جعلها الله تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان.

قال النووي (¬٥): قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع بصره على عين إنسان مات من ساعته.

قوله: (فحرّجوا عليهن ثلاثاً) بحاء مهملة ثم راء مشددة ثم جيم، والمراد به الإنذار.

قال المازري (¬٦) والقاضي (¬٧): لا تقتلوا حيات مدينة النبيّ ﷺ إلا بإنذارٍ كما جاء في هذه الأحاديث، فإذ أنذرها ولم تنصرف قتلها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 64 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.