Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 65

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [أولا: أبواب الأطعمة]
  3. [الباب التاسع] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها، ففي الصحيح بلفظ: "اقتلوا الحيات" (¬١)، ومن ذلك حديث الخمس الفواسق (¬٢) المذكورة في أول الباب.

وفي حديث الحيَّة الخارجة بمنى: أنَّ النبيّ ﷺ أمر بقتلها (¬٣) ولم يذكر إنذاراً، ولا نقل: إنهم أنذروها، فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقاً، وخصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها.

وسببه ما صرّح به في صحيح مسلم (¬٤) وغيره أنه أسلم طائفة من الجنّ بها.

وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر، وأما ما ليس في البيوت؛ فيقتل من غير إنذار.

قال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد.

قال القاضي (¬٥): وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقاً مخصوص بالنهي عن حيات البيوت إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنه يقتل على كل حال، سواء كان في البيوت أم غيرها وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار.

قالوا: ويخصُّ من النهي عن قتل حيات البيوت الأبتر، وذي الطفيتين. اهـ، وهذا هو الذي يقتضيه العمل الأصولي في مثل أحاديث الباب، فالمصير إليه أرجح.

وأما صفة الاستئذان؛ فقال القاضي (¬٦): روى ابن حبيب عن النبيّ ﷺ أنه يقول: "أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان بن داود أن لا تؤذننا وأن تظهرن لنا" (¬٧)، وقال مالك (¬٨): يكفيه أن يقول: أحرّج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذننا. ولعلَّ مالكاً أخذ لفظ التحريج من لفظ الحديث المذكور.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 65 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.