Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 67

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثانيا] أبواب الصيد
  3. [الباب الأول] باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم

[ثانياً] أبواب الصيد

[الباب الأول] بابُ ما يجوزُ فيه اقتناءُ الكلبِ وقتلُ الكلب الأسود البهيم

١/ ٣٦٠٨ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "منِ اتَّخَذَ كَلْباً إلا كَلْبَ الصَّيْدِ أوْ زَرْعٍ أوْ ماشِيَةٍ انْتَقَصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاط"، رَوَاهُ الجَماعَةُ) (¬١). [صحيح]

٢/ ٣٦٠٩ - (وَعَنْ سُفْيانَ بْنِ أبي زُهَيْرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلا ضَرْعاً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاط"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٢). [صحيح]

٣/ ٣٦١٠ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ أمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ إلَّا كَلْبَ صيْدٍ أوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣) وَالنَّسائيُّ (¬٤) وَابْنُ ماجَهْ (¬٥) وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ) (¬٦). [صحيح]

٤/ ٣٦١١ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ المُغَفَّلِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَوْلا أنَّ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 67 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.