[ثانياً] أبواب الصيد
[الباب الأول] بابُ ما يجوزُ فيه اقتناءُ الكلبِ وقتلُ الكلب الأسود البهيم
١/ ٣٦٠٨ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "منِ اتَّخَذَ كَلْباً إلا كَلْبَ الصَّيْدِ أوْ زَرْعٍ أوْ ماشِيَةٍ انْتَقَصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاط"، رَوَاهُ الجَماعَةُ) (¬١). [صحيح]
٢/ ٣٦٠٩ - (وَعَنْ سُفْيانَ بْنِ أبي زُهَيْرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلا ضَرْعاً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاط"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (¬٢). [صحيح]
٣/ ٣٦١٠ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ أمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ إلَّا كَلْبَ صيْدٍ أوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣) وَالنَّسائيُّ (¬٤) وَابْنُ ماجَهْ (¬٥) وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ) (¬٦). [صحيح]
٤/ ٣٦١١ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ المُغَفَّلِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَوْلا أنَّ