Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 15, halaman 76

  1. [الكتاب الحادي والأربعون] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. [ثانيا] أبواب الصيد
  3. [الباب الثاني] باب ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما

واحتجوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن أعرابيًا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها، فقال: كل مما أمسك عليك وإن أكل منه"، أخرجه أبو داود (¬١).

قال الحافظ (¬٢): ولا بأس بإسناده، وسيأتي هذا الحديث في الباب الذي بعد هذا.

قال: وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقاً منها للقائلين بالتحريم.

الأولى: حمل حديث الأعرابي على ما إذا قتله وخلَّاه ثم عاد فأكل منه. والثانية: الترجيح.

فرواية عديّ في الصحيحين ورواية الأعرابي في غير الصحيحين ومختلف في تضعيفها؛ وأيضاً فرواية عديّ صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف الإِمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل ولظاهر القرآن أيضًا، وهو قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ (¬٣)، فإن مقتضاها أن الذي تمسكه من غير إرسال لا يباح، ويتقوّى أيضاً بالشواهد من حديث ابن عباس عند أحمد (¬٤): "إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، فإذا أرسلته فقتله ولم يأكل فكل فإنما [أمسك] (¬٥) على صاحبه".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 15، ص 76 (SanadKitab #1218, hlm. urut 7294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.